التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠١ بالتصديق على تعديلات ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها

2001/17 17/2001 ٢٠٠١/١٧ ١٧/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها وتعديلاتها،
وعلى تعديلات ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها التي أقرتها الجمعية العامة للأطراف في اجتماعها المنعقد في لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٤ أبريل ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديلات ميثاق المنظمة الدولية للاتصالات الفضائية المتنقلة (الأنمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها التي أقرتها الجمعية العامة للأطراف في اجتماعها المنعقد في لندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٤ أبريل ١٩٩٨م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/17 17/2001 ٢٠٠١/١٧ ١٧/٢٠٠١