التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١ بإصدار القانون الإحصائي

2001/29 29/2001 ٢٠٠١/٢٩ ٢٩/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم جمع ونشر البيانات الإحصائية في سلطنة عمان.

مادة (٢)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

يلغى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض معه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.

 

القانون الإحصائي

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

أ- الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.

ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

ج- الأمين العام: الأمين العام بوزارة الاقتصاد الوطني.

د- الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية.

هـ- المديرية العامة: المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية أو المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني بحسب الأحوال.

و- المدير العام: المدير العام للإحصاءات الاجتماعية أو المدير العام للإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني بحسب الأحوال.

ز- الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

ح- الجهات الخاصة: جميع الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المحال العامة والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية والجمعيات الأهلية.

ط- اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

ي- البيانات الإحصائية: جميع الأرقام والبيانات الإحصائية الإدارية أو التي تجمع من خلال المسوح الإحصائية المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والمالية والسكانية والاجتماعية والثقافية والصحية وكل ما يتعلق بالمجتمع ونشاطاته.

ك- المسوح الإحصائية: عملية جمع البيانات الإحصائية سواء بصورة شاملة أو بنظام العينة.

ل- التعداد السكاني: عملية إجراء إحصاء شامل لعدد السكان في السلطنة مع مختلف البيانات الإحصائية المطلوبة فنيا لذلك.

مادة (٢)

يجرى تعداد سكاني كل (١٠) سنوات ويصدر بذلك مرسوم سلطاني يحدد المواعيد والإجراءات اللازمة لذلك ويجوز إجراء مسوح إحصائية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية وفقا لخطة عمل تضعها المديرية العامة.

مادة (٣)

تكون المديرية العامة هي الجهة المسؤولة عن نشر بيانات ونتائج المسوح الإحصائية والتعداد السكاني، وذلك وفقا لخطة عمل سنوية، كما تتولى توحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها وإعدادها للنشر.

مادة (٤)

استثناء من أحكام المادة (٣) يجوز للجهات الحكومية أن تجمع وتنشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمسائل الداخلة في اختصاص كل منها وذلك وفق خطة سنوية مصدق عليها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون، وعليها موافاة المديرية العامة بنسخ من هذه البيانات.
وللجهات الخاصة إجراء مسوحات إحصائية خاصة بتسويق منتجاتها أو خدماتها لاستخدامها الخاص أو لحساب جهات خاصة أخرى، بشرط الحصول على إذن كتابي مسبق من المدير العام، ولا يجوز نشر ما يتم جمعه من بيانات إحصائية وفقا لهذه الفقرة.

مادة (٥)

يصدر مركز المعلومات والنشر بوزارة الاقتصاد الوطني النشرات التالية بالتعاون مع المديرية العامة:

أ- كتاب سنوي للإحصاءات الوطنية يشمل جميع البيانات الإحصائية المتوفرة وذات الأهمية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وللتعريف بنواحي التقدم والتطور في مختلف المجالات.

ب – نشرة ربع سنوية بأهم المؤشرات الإحصائية.

ج- نشرة شهرية بأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

د- أية نشرات دورية أخرى متخصصة تدعو الحاجة إلى إصدارها.

هـ- نشرات غير دورية بنتائج ما تجريه من مسوحات إحصائية.

مادة (٦)

على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الالتزام بتقديم جميع البيانات التي تطلبها المديرية العامة أو الجهات الحكومية التي تجمع وتنشر البيانات الخاصة بالمسائل الداخلة في اختصاص كل منها، والتعاون معها في إتمامها على أكمل وجه بما يطابق الحقيقة، وحسب المواصفات الإحصائية المتعارف عليها، ووفق البرنامج الزمني المعد من قبل المديرية العامة أو الجهات الحكومية، وتستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية الأخرى – ما عدا الجمارك – من تقديم البيانات عدا ما تسمح به بإذن كتابي خاص.

مادة (٧)

على سلطات الأمن العام أن تساعد المكلفين بإجراء المسوحات أو التعداد بما يكفل تأديتهم مهمتهم على أكمل وجه إذا طلب منها ذلك.

مادة (٨)

تعتبر جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليه إلا بموافقة صاحب الشأن بها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
ولا يجوز استخدام أي بيان إحصائي فردي لترتيب أي عبء مالي ولا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ويجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة.

مادة (٩)

تشكل لجنة استشارية للإحصاء برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية.

– الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

– وكيل وزارة الإعلام.

– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لشؤون العمل.

– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.

– وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع.

– وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

– وكيل وزارة الخدمة المدنية.

– ممثل عن شرطة عمان السلطانية.

– ممثل عن جامعة السلطان قابوس.

– مدير عام الإحصاءات الاجتماعية.

– مدير عام الإحصاءات الاقتصادية.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة اللوائح التي تعدها الوزارة طبقا لهذا القانون، تمهيدا لإقرارها من الوزير، بالإضافة إلى تنسيق الجهود التي تبذل لجمع وتحليل البيانات الإحصائية، كما تتولى بصفة خاصة المهام الآتية:

أ- اعتماد الخطط الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى والخطط الإحصائية السنوية التي تعدها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

ب- تنسيق الأعمال والأنشطة الإحصائية بالسلطنة.

ج- تحديد الأولويات للدراسات والمسوحات والتعدادات الإحصائية طبقا لاحتياجات الجهات الحكومية المختلفة وبما يخدم أغراضها التخطيطية.

د- توحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية بالسلطنة ومتابعة تطبيق التوصيات الدولية في هذا الشأن.

هـ- تقرير طريقة إجراء العمليات الإحصائية والطرق الفنية التي تتبع في إعدادها ونشر نتائجها بما يضمن الارتقاء بمستوى الدقة وسرعة الإنجاز في الإحصاءات الرسمية.

و- مراجعة تكاليف العمليات الإحصائية المتخصصة لمختلف الجهات الحكومية، وإبداء ملاحظاتها للجهات المختصة.

ز- تشجيع الدراسات والبحوث الإحصائية في مختلف الميادين والمستويات، والعمل على نشر الوعي الإحصائي بما يكفل إعداد وتخريج عدد كاف من المؤهلين للعمل في ميدان الإحصاء.

ح- الموافقة على نشر نتائج الإحصاءات الرسمية التي تقرر إجراؤها أو جمعها في نشرات دورية أو خاصة باستثناء ما ترى الاحتفاظ بسريته من تلك النتائج.

وتستعين اللجنة بحسب طبيعة الموضوعات بعدد من الخبراء والمختصين.

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من:

أ- يخل بسرية البيانات الإحصائية الفردية.

ب- يحصل بطريق الغش أو التهديد على بيانات إحصائية فردية تتمتع بالسرية وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- يجمع وينشر بيانات أو مسوحا إحصائية أو تعدادات غير صحيحة مع علمه بذلك.

د – يعطل عمدا عملا من أعمال جمع البيانات عن طريق المسوحات أو التعدادات المعتمدة في خطة عمل المديرية العامة أو الخطط الإحصائية للجهات الحكومية.

وتكون العقوبة بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال عماني لكل من يمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون، أو يدلي ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، ويعتبر في حكم الممتنع كل من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال الموعد المعين لذلك ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.

2001/29 29/2001 ٢٠٠١/٢٩ ٢٩/٢٠٠١