التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠١ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية

2001/45 45/2001 ٢٠٠١/٤٥ ٤٥/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية وملحقها الموقعين في بيروت بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٢٢ الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وملحقها المشار إليهما بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/45 45/2001 ٢٠٠١/٤٥ ٤٥/٢٠٠١