التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية صحم

2001/44 44/2001 ٢٠٠١/٤٤ ٤٤/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع ميناء الصيد البحري بولاية صحم المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.

مذكرة بشأن موقع أرض ضمن مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية صحم بمنطقة الباطنة

ضمن خطط وزارة الزراعة والثروة السمكية لإنشاء موانئ الصيد البحري لتقديم الخدمات الضرورية للصيادين وتطوير قطاع الأسماك قامت الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى بإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية صحم، وتبين وجود أرض مملوكة ملكية خاصة داخل نطاق مساحة الميناء المزمع إنشاؤه.
وحيث يقتضي استكمال المشروع نزع ملكية تلك الأرض والمنشآت التي عليها فقد استلزم الأمر إصدار مرسوم سلطاني يقرر للمشروع صفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٧٨) وتعديلاته.

وزارة الزراعة والثروة السمكية

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2001/44 44/2001 ٢٠٠١/٤٤ ٤٤/٢٠٠١