انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية النمسا

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠١.

نُشرت في 13 مايو 2001الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم النمسا, حماية استثمار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية صحم
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر