التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠١ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية النمسا

2001/46 46/2001 ٢٠٠١/٤٦ ٤٦/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية النمسا التي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية النمسا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/46 46/2001 ٢٠٠١/٤٦ ٤٦/٢٠٠١