التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠١ بالتعيين في بعض المناصب وتعيين عضو في مجلس الدولة

2001/48 48/2001 ٢٠٠١/٤٨ ٤٨/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد مسلم بن علي البوسعيدي مستشارا للدولة.

مادة (٢)

يعين الدكتور أحمد بن خلفان بن محمد الرواحي عضوا في مجلس الدولة.

مادة (٣)

يمنح الشيخ سالم بن مستهيل بن أحمد المعشني مرتبة وزير، ويعين مستشارا بديوان البلاط السلطاني.

مادة (٤)

يعين الشيخ سلطان بن راشد بن مالك الشحي مستشارا بوزارة الداخلية بنفس درجته الحالية.

مادة (٥)

يعين الدكتور سعود بن ناصر بن علي الريامي رئيسا لجامعة السلطان قابوس بنفس درجته الحالية.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/48 48/2001 ٢٠٠١/٤٨ ٤٨/٢٠٠١