نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السيد سلطان بن حمد بن سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ويعين مستشارا بهذا بذات درجته الحالية.
مادة (٢)
يعين سعيد بن خلفان بن سليمان الحارثي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان بالدرجة المخصصة لوكيل وزارة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/49 49/2001 ٢٠٠١/٤٩ ٤٩/٢٠٠١