التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠١ بتعيين عضوين في مجلس الدولة

2001/50 50/2001 ٢٠٠١/٥٠ ٥٠/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس الدولة كل من:
١- الشيخ محمد بن سالم بن سعيد المرهون.
٢- الشيح حمود بن سالم بن حمود السيابي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠١م.
2001/50 50/2001 ٢٠٠١/٥٠ ٥٠/٢٠٠١