التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠١ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2001/51 51/2001 ٢٠٠١/٥١ ٥١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أحمد بن عبدالله بن سليمان مقيبل عضوا في مجلس الدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/51 51/2001 ٢٠٠١/٥١ ٥١/٢٠٠١