التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس

2001/52 52/2001 ٢٠٠١/٥٢ ٥٢/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس، المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٩، المشار إليه، وكل ما يخالف الهيكل المرافق أو يتعارض معه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.

2001/52 52/2001 ٢٠٠١/٥٢ ٥٢/٢٠٠١