التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية

2001/57 57/2001 ٢٠٠١/٥٧ ٥٧/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- حسن عبدالرحمن العوض مصطفى.
٢- كوثر زين العابدين محمد الحسين.
٣- خالد حسن عبدالرحمن العوض مصطفى.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ /٢ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/57 57/2001 ٢٠٠١/٥٧ ٥٧/٢٠٠١