التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠١ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية

2001/61 61/2001 ٢٠٠١/٦١ ٦١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية الموقعة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/61 61/2001 ٢٠٠١/٦١ ٦١/٢٠٠١