التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠١ بتعيين وزير للإعلام ووكيل لوزارة الإعلام

2001/64 64/2001 ٢٠٠١/٦٤ ٦٤/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للإعلام.

مادة (٢)

يعين الشيخ عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني وكيلا لوزارة الإعلام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/64 64/2001 ٢٠٠١/٦٤ ٦٤/٢٠٠١