نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة ميرسك أويل عمان بي – في الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠١ بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠١ بين حكومة السلطنة وشركة ميرسك أويل عمان بي – في.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/67 67/2001 ٢٠٠١/٦٧ ٦٧/٢٠٠١