التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠١ بإجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان والتصديق عليها

2001/71 71/2001 ٢٠٠١/٧١ ٧١/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السودان المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/71 71/2001 ٢٠٠١/٧١ ٧١/٢٠٠١