التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني

2001/72 72/2001 ٢٠٠١/٧٢ ٧٢/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

 

تعديلات بعض أحكام قانون الجزاء العماني رقم ٧ / ٧٤

أولا: يستبدل بنص المادة (٢٢٧) من قانون الجزاء العماني المشار إليه النص الآتي:

لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني رجلا كان أو امرأة إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للزاني زوج أو ولي أمر في السلطنة كان على الادعاء العام اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لإخطاره بالواقعة فإن تعذر عليه إخطاره رغم ذلك جاز للادعاء العام إقامة الدعوى.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على التنازل وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

ثانيا: تضاف إلى قانون الجزاء العماني المشار إليه مادة جديدة برقم (١٣٠) مكررا، نصها الآتي:

مادة (١٣٠) مكررا

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد.

ثالثا: تضاف إلى المادة (١٥٤) من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت.

رابعا: يضاف إلى الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه فصل جديد على النحو الآتي:

الفصل الثاني مكرر
جرائم الحاسب الآلي

مادة (٢٧٦) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

١- الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات.

٢- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي.

٣- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.

٤- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.

٥- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها.

٦- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.

٧- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.

٨- تسريب المعلومات والبيانات.

٩- التعدي على برامج الحساب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع.

١٠- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.

مادة (٢٧٦) مكررا (١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.

مادة (٢٧٦) مكررا (٢)

تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في المادة (٢٧٦) مكررا و(٢٧٦) مكررا (١) من مستخدمي الكمبيوتر.

مادة (٢٧٦) مكررا (٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من:

١- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب.

٢- استعمل أو حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.

٣- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.

مادة (٢٧٦) مكررا (٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال كل من:

١- استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.

٢- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك.

٣- استعمل بطاقة الغير بدون علمه.

خامسا: تلغى المادة (٢٥٢) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.

2001/72 72/2001 ٢٠٠١/٧٢ ٧٢/٢٠٠١