التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

2001/73 73/2001 ٢٠٠١/٧٣ ٧٣/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٢١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه النص الآتي:

“على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية ومفتي عام السلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد (المطلق).”

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠٠١م.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/73 73/2001 ٢٠٠١/٧٣ ٧٣/٢٠٠١