التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد

2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٠ بإنشاء مديرية عامة للجامعات والكليات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس باسم “مجلس الاعتماد” يختص بما يأتي:

١- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة حول متطلبات ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرامج المطروحة بها، ووضع أسس هذا الاعتماد في ضوء السياسات التي يضعها مجلس التعليم العالي.

٢- اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

٣- اعتماد البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.

٤- تقويم متطلبات المهارات المطلوبة لممارسة المهن، والتأكد من استيفاء البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي لهذه المتطلبات.

٥- جمع المعلومات والبيانات حول البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي وإعداد التقارير عن مدى جودة هذه البرامج ورفعها لمجلس التعليم العالي.

٦- وضع الإجراءات اللازمة لتقويم ومراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

٧- مراجعة التعديلات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي.

مادة (٢)

يشكل مجلس الاعتماد من عشرة أعضاء يختارون من بين:

١- أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي ممن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك.

٢- ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية من أصحاب المهن حملة شهادات الدراسات العليا.

ويشترط في عضو المجلس ألا يكون مساهما في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أثناء مدة عضويته.

مادة (٣)

يصدر بتشكيل مجلس الاعتماد مرسوم سلطاني، وتكون مدة العضوية خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي.
ولمجلس التعليم العالي أن يوصي بإعادة تشكيل مجلس الاعتماد قبل نهاية مدته إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٤)

يجتمع مجلس الاعتماد مرة كل أربعة أشهر ويجوز دعوته إلى اجتماعات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه سواء في الدعوة إلى اجتماعاته أو في رئاسة جلساته.

مادة (٥)

لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٦)

تلتزم مؤسسات التعليم العالي وغيرها من الجهات المعنية بموافاة مجلس الاعتماد بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ومعلومات يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته.

مادة (٧)

تشكل بمجلس الاعتماد ثلاث لجان متخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، ولاعتماد البرامج، وللمتابعة وضمان الجودة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الاعتماد.
وتعرض هذه اللجان توصياتها على مجلس الاعتماد.

مادة (٨)

لمجلس الاعتماد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (٩)

يضع مجلس الاعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من رئيس المجلس بعد العرض على مجلس التعليم العالي.

مادة (١٠)

تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي بأعمال الأمانة الفنية لمجلس الاعتماد، وتتولى الإعداد لاجتماعاته وتحرير محاضر جلساته، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراته وأية أعمال أخرى يكلفها بأدائها ومتابعتها.

مادة (١١)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.

2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١