نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يشكل مجلس الاعتماد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور اليقظان بن طالب الهنائي وعضوية كل من:
١- سعادة الدكتور منير بن محمد المسكري
٢- الدكتور عبدالله بن محمد اللمكي
٣- المهندس علي بن محمد المحروقي
٤- الدكتور عامر بن عوض الرواس
٥- الدكتور علاء الدين الحسيني
٦- الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي
٧- الدكتور هلال بن زاهر النبهاني
٨- الدكتور حمد بن هاشم الذهب
٩- الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشي
ويكون مدير عام المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي مقررا للمجلس.
مادة (٢)
يقوم مجلس الاعتماد في أول اجتماع له باختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/75 75/2001 ٢٠٠١/٧٥ ٧٥/٢٠٠١