نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجمارك لسنة ١٩٧٨ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تلغى المادة (٧٦) مكررا (١) من قانون نظام الجمارك المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٩ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/82 82/2001 ٢٠٠١/٨٢ ٨٢/٢٠٠١