التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات

2001/83 83/2001 ٢٠٠١/٨٣ ٨٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات برئاسة وزير النقل والاتصالات وعضوية كل من:
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية نائبا للرئيس.
– وكيل وزارة الإعلام.
– أمين عام مجلس المناقصات.
– الرئيس التنفيذي للشركة.
– ممثل عن وزارة الدفاع يختاره الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.
– مستشار الاتصالات بوزارة النقل والاتصالات.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/83 83/2001 ٢٠٠١/٨٣ ٨٣/٢٠٠١