نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بمسمى المديرية العامة للتعليم الفني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مسمى المديرية العامة للتعليم التقني.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/84 84/2001 ٢٠٠١/٨٤ ٨٤/٢٠٠١