التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٠١ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

2001/87 87/2001 ٢٠٠١/٨٧ ٨٧/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.

 

الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

مادة (١)

يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام ٢٠٠٣م.

مادة (٢)

على وزارة الاقتصاد الوطني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد في الموعد المنصوص عليه في المادة (١).

مادة (٣)

يكون وزير الاقتصاد الوطني مشرفا عاما للتعداد.

مادة (٤)

تشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث القومي والثقافة وعضوية كل من:

وزير الاقتصاد الوطني نائبا للرئيس
وزير الداخلية
وزير التربية والتعليم
وزير الصحة
وزير الإعلام
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
وزير الدولة ومحافظ ظفار
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس جامعة السلطان قابوس
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية
مدير عام مشروع التعداد أمينا للسر ومقررا

وللجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن تراه من المسؤولين الحكوميين والخبراء وغيرهم ولها أن تشكل لجانا فرعية للقيام بمهام معينة.

مادة (٥)

تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي:

١- اعتماد لحظة الإسناد الزمني للتعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.

٢- اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.

٣- تحديد البيانات الإحصائية المطلوب جمعها فنيا خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة، واعتماد نماذج استمارات البيانات اللازمة لذلك.

٤- إبداء الرأي فيما يعرضه عليها مشرف عام التعداد من موضوعات.

مادة (٦)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا بتشكيل لجنة فنية لمشروع التعداد وتحديد اختصاصاتها واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.

مادة (٧)

يستثنى مشروع التعداد من كافة القواعد وأحكام الصرف ونظام المناقصات والمعاملات المالية وغيرها من القواعد والأنظمة واجبة التطبيق والمعمول بها في السلطنة. وعلى وزير الاقتصاد الوطني وضع نظام مالي ومحاسبي خاص بالمشروع يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (٨)

يحظر التعرض للعلامات والأرقام التي توضع على واجهات المباني خدمة لأهداف التعداد.

مادة (٩)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (١٠) من القانون الإحصائي كل من يخالف حكم المادة (٨) من هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

2001/87 87/2001 ٢٠٠١/٨٧ ٨٧/٢٠٠١