نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- طاهر طالب كمال الحراكي
٢- أنتوني جون هيجنز
٣- سليمان بن سيف بن عبدالله الجهضمي
٣- هناء محمد أمين
٥- قدرية ابراهيم شافعي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ / ٥ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/89 89/2001 ٢٠٠١/٨٩ ٨٩/٢٠٠١