نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تلغى الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وتؤول أصولها إلى وزارة المالية.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/94 94/2001 ٢٠٠١/٩٤ ٩٤/٢٠٠١