التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية

1981/97 97/1981 81/97 97/81 ١٩٨١/٩٧ ٩٧/١٩٨١ ٨١/٩٧ ٩٧/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتشجيعا للمزارعين العمانيين على زيادة إنتاجهم من الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية عن طريق إيجاد جهاز يعمل على تسويق هذه المنتجات،
وضمانا لتوفر هذه المنتجات في السوق المحلية بالجودة المطلوبة والسعر المناسب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط.

مادة ٢

تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض التالية بصفة أصلية:

١- تجميع وتسويق المنتجات الزراعية المحلية التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

٢- تصدير المنتجات الزراعية المحلية الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

٣- استيراد المنتجات الزراعية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة ٣

الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ ما تراه ضروريا ومناسبا وخاصة الأعمال التالية:

١- إنشاء مراكز لتجميع المنتجات الزراعية وتسويقها في جميع أنحاء السلطنة وتزويد هذه المراكز بما تحتاج إليه من تسهيلات، وذلك سواء بنفسها او عن طريق التعاقد مع غيرها نيابة عنها وتحت إشرافها.

٢- الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة منشآتها، سواء من الحكومة أو عن طريق الشراء من المواطنين.

٣- شراء واستئجار وسائل النقل اللازمة لها واستيراد العدد والآلات المرتبطة بطبيعة عملها.

٤- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية أو أجنبية وفقا للأنظمة والشروط المقررة في السلطنة.

٥- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين في الهيئة لتأهيلهم في أعمالهم ورفع مستوى أدائهم.

٦- الاستعانة بمن تحتاج إليه من الاستشاريين والخبراء والفنيين ومندوبي الشراء والتسويق وغيرهم حسب مقتضيات العمل.

مادة ٤

يكون للهيئة مجلس إدارة يختص برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولجنة تنفيذية تتولى تنفيذ هذه السياسة وتسيير أعمال الهيئة.

مادة ٥

يتولى مجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يأتي:

(أ) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على نشاطاتها المختلفة.

(ب) دراسة البرامج والمشروعات التي يقترحها رئيس المجلس أو أحد أعضائه.

(ج) رسم السياسة المالية بالتنسيق مع السلطات المالية.

(د) إقرار الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع المديرية العامة للمالية وإقرار الحساب الختامي.

(هـ) إصدار اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن.

(و) الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات.

(ز) تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس. ولهذه اللجان الاستعانة بخبراء وفنيين سواء من العاملين في الهيئة أو غيرهم.

مادة ٦

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- وزير الزراعة والأسماك نائبا للرئيس
٣- وزير الدولة ووالي ظفار عضوا
٤- أمين عام مجلس التنمية عضوا
٥- وكيل الشؤون المالية عضوا
٦- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
٧- مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة عضوا
٨- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
٩- مدير عام الزراعة بوزارة الزراعة والأسماك عضوا
١٠- والي نزوى عضوا
١١- والي صحار عضوا

مادة ٧

تشكل اللجنة التنفيذية للهيئة على النحو التالي:

١- مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوازرة التجارة والصناعة رئيسا
٢- مدير عام التجارة عضوا
٣- مدير عام الزراعة عضوا
٤- مدير عام الهيئة عضوا

مادة ٨

يجتمع مجلس الإدارة كل أربعة أشهر على الأقل. ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويتولى رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وفي حالة غياب أي عضو لا يجوز حضور اجتماعات المجلس نيابة عنه إلا لمن يتولى القيام رسميا بأعمال منصبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ٩

لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة ١٠

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقتها بالغير.

مادة ١١

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

(ب) الاعتمادات المقترحة أو المقبولة على النحو المشار إليه في المادة (٥) الفقرة و، من هذا المرسوم.

مادة ١٢

على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات والمستندات الخاصة بها وأن تعد موازنتها وشؤون موظفيها طبقا للقواعد المقررة والمتبعة في الشركات التجارية المعترف بها دون التقيد بالأنظمة الحكومية في هذا الخصوص.

مادة ١٣

يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويقرر المجلس أتعابه السنوية، ويختص المراقب بتدقيق الحسابات والأمور المالية الخاصة بالهيئة حسب الأصول المحاسبية المتبعة. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا سنويا لمجلس الإدارة عن حسابات الهيئة، كما يجب عليه تقديم أية تقارير محاسبية يطلبها المجلس.

مادة ١٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ نوفمبر سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨١م.

1981/97 97/1981 81/97 97/81 ١٩٨١/٩٧ ٩٧/١٩٨١ ٨١/٩٧ ٩٧/٨١