نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن سعيد بن محمد اللواتي سفيرنا لدى روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من أوكرانيا وجمهورية كازخستان وجمهورية بيلاروسيا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م.
2001/95 95/2001 ٢٠٠١/٩٥ ٩٥/٢٠٠١