نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٣) من نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية النص الآتي:
“لصاحب الشأن التظلم من الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الزراعة والثروة السمكية خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب”.
مادة (٢)
تضاف مادة جديدة برقم (٤) إلى النظام المشار إليه نصها الآتي:
“كل من يخالف أحكام هذا النظام من أصحاب الشأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عماني”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/116 116/2001 ٢٠٠١/١١٦ ١١٦/٢٠٠١