التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي

1999/83 83/1999 99/83 83/99 ١٩٩٩/٨٣ ٨٣/١٩٩٩ ٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.

 

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية

١- إعداد السياسات بهدف تنمية الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يضمن استدامتها واستدامة الموارد المرتبطة بها وحسن مردودها على الفرد والوطن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

٢- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد الرعوية والخدمات المرتبطة بها وذلك لتنميتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

٣- إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج ومشروعات التنمية للثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وفقا للسياسات المعتمدة وبما يكفل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي ويحقق قدرا عاليا من الأمن الغذائي الاستراتيجي.

٤- إعداد وتنفيذ برامج البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق التنمية المطلوبة وتيسير نقل التقنيات في تلك المجالات وإيجاد الحلول للمشاكل العملية.

٥- إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين ومربي الماشية والصيادين بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أدائهم ورفع مستوى معيشتهم.

٦- وقاية الثروات الزراعية والرعوية والحيوانية والسمكية من الآفات والأمراض وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام والاستنزاف أو التصحر.

٧- العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها والعائد منها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها من التبور والتصحر والانجراف والعمل على استدامة خصوبتها.

٨- تنمية الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والخدمات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية.

٩- تطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ووضع الضوابط المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠- وضع وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة لرفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم.

١١- إعداد ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية والحيوانية والسمكية وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها.

١٢- العمل على تطوير التعاون الفني مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية.

1999/83 83/1999 99/83 83/99 ١٩٩٩/٨٣ ٨٣/١٩٩٩ ٩٩/٨٣ ٨٣/٩٩