التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠١ بتعيين سفير

2001/117 117/2001 ٢٠٠١/١١٧ ١١٧/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار موسى بن حمدان بن موسى الطائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/117 117/2001 ٢٠٠١/١١٧ ١١٧/٢٠٠١