تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠١.
التصنيفات
التوصية رقم (١٩٠) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
Recommendation R190 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour