التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٢ باستبدال مسمى دولة “بوركينا فاسو” بمسمى دولة “فولتا العليا” الواردة بجدول تقسيم الدول إلى مناطق بالملحق رقم (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2002/9 9/2002 ٢٠٠٢/٩ ٩/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 أبريل 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م 2002/9 9/2002 ٢٠٠٢/٩ ٩/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة الخدمة المدنية: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ في شأن منح زي لشاغلي بعض الوظائف بوزارة التنمية الاجتماعية → وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٢ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية