انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الخدمة المدنية: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٠٢ في شأن منح زي لشاغلي بعض الوظائف بوزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م

2002/34 34/2002 ٢٠٠٢/٣٤ ٣٤/٢٠٠٢

نُشرت في 2 أبريل 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الخدمة المدنية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية
التالي المقالة التالية: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٢ باستبدال مسمى دولة “بوركينا فاسو” بمسمى دولة “فولتا العليا” الواردة بجدول تقسيم الدول إلى مناطق بالملحق رقم (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر