التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٢ بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية

2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفوض شاغلو الوظائف التالية – كل في مجال اختصاصه – في التعـاقـد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر في الأعمال التي لا تجاوز قيمتها (٢٠٠) ريال عماني فقط:

أ- مدير دائرة الخدمات.
ب- مدير دائرة المشاريع.
ج- مدير دائرة تقنية المعلومات.
د- مدير دائرة النقليات.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٠٢م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م

2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢