التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٢ باستثناء شاغلو وظائف هيئات التدريس بوحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩

2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م

2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢