التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٢ باستثناء شاغلو وظائف هيئات التدريس بوحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩ 2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 يونيو 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م 2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٠٢ بتشكيل لجان البلديات الإقليمية وتحديد اختصاصاتها → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٠٢ بشأن تنظيم تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي