انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٠٢ بتشكيل لجان البلديات الإقليمية وتحديد اختصاصاتها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م

2002/114 114/2002 ٢٠٠٢/١١٤ ١١٤/٢٠٠٢

نُشرت في 9 يونيو 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية وتنظيم عملها
التالي المقالة التالية: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٢ باستثناء شاغلو وظائف هيئات التدريس بوحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام القرار رقم ١٢ / ٩٩
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر