التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٦ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2002/16 16/2002 ٢٠٠٢/١٦ ١٦/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 أكتوبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣١) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠٠٢م 2002/16 16/2002 ٢٠٠٢/١٦ ١٦/٢٠٠٢ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٢ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة روما لعام ١٩٥٢ المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية لطرف ثالث على سطح الأرض → مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٢ بمد مدة الشركة العمانية لخدمات الطيران وتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون الشركات التجارية