مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٢ بمد مدة الشركة العمانية لخدمات الطيران وتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون الشركات التجارية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وعلى قانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمد مدة الشركة العمانية لخدمات الطيران من تاريخ انتهائها في ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢م، أو حتى توفيق أوضاعها القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، أيهما أقرب.

مادة (٢)

على الشركة توفيق أوضاعها القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية في ميعاد لا يجاوز ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢م.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من شعبان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/90 90/2002 ٢٠٠٢/٩٠ ٩٠/٢٠٠٢