التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٢ بمد مدة الشركة العمانية لخدمات الطيران وتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون الشركات التجارية

2002/90 90/2002 ٢٠٠٢/٩٠ ٩٠/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران وتعديلاته،
وعلى قانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمد مدة الشركة العمانية لخدمات الطيران من تاريخ انتهائها في ٣١ / ١ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢م، أو حتى توفيق أوضاعها القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، أيهما أقرب.

مادة (٢)

على الشركة توفيق أوضاعها القانونية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية في ميعاد لا يجاوز ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢م.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من شعبان سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
2002/90 90/2002 ٢٠٠٢/٩٠ ٩٠/٢٠٠٢