التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٠٢ في شأن الإعفاء الجمركي للبضائع اللازمة لمباشرة نشاط الشركات التي تسند إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بمطاري السيب الدولي وصلالة المدني 2002/122 122/2002 ٢٠٠٢/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 8 سبتمبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م 2002/122 122/2002 ٢٠٠٢/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٢ الوسوم وزارة المالية ← وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠٠٢ باستبدال عضو لجنة التنمية الاجتماعية بولاية القابل → وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٢ بتعديل أحكام المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية