استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية وتنظيم عملها،
وإلى موافقة مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة لعام ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى عضوية لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٢ المشار إليه ممثل لمجلس التعليم العالي.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٠٢م
د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م
2002/72 72/2002 ٢٠٠٢/٧٢ ٧٢/٢٠٠٢