انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٦٩ / ٢٠٠٢ بتمديد مهلة توفيق أوضاع الاتحادات الرياضية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٠) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠٠٢م

2002/169 169/2002 ٢٠٠٢/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٢

نُشرت في 22 أكتوبر 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٢ بإضافة عضو ممثل لمجلس التعليم العالي إلى لجنة تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية
التالي المقالة التالية: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر