التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٢ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية 2002/1 1/2002 ٢٠٠٢/١ ١/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 مارس 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠٠٢م 2002/1 1/2002 ٢٠٠٢/١ ١/٢٠٠٢ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٢ بمنح الجنسية العمانية → اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة