اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٢.