التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية 2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 نوفمبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٢م 2002/177 177/2002 ٢٠٠٢/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠٢ الوسوم الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ← الادعاء العام: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ بشان إنشاء إدارة للادعاء العام بولاية السيب → وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام القرارين الوزاريين رقمي ٤٩ / ٨٨ و ٢٤ / ٨٩