انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الادعاء العام: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ بشان إنشاء إدارة للادعاء العام بولاية السيب

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢م

2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢

نُشرت في 19 نوفمبر 2002الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الادعاء العام

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ في شأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية
التالي المقالة التالية: الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر