التصنيفات قرار وزاري الادعاء العام: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٢ بشان إنشاء إدارة للادعاء العام بولاية السيب 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 نوفمبر 2002 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٢م 2002/3 3/2002 ٢٠٠٢/٣ ٣/٢٠٠٢ الوسوم الادعاء العام ← وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٠٢ في شأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية → الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية