التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٢ بتعيين عضو بمجلس الدولة

2002/2 2/2002 ٢٠٠٢/٢ ٢/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد قحطان بن ناصر بن خلفان البوسعيدي عضوا بمجلس الدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٢م.

صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م.
2002/2 2/2002 ٢٠٠٢/٢ ٢/٢٠٠٢