نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ بإصدار قانون السلطة القضائية،
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى المادة “٣” من المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
“ومع عدم الإخلال بأحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، تحدد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية بقرار من وزير العدل”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية.
صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م.
2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢