التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

1984/32 32/1984 84/32 32/84 ١٩٨٤/٣٢ ٣٢/١٩٨٤ ٨٤/٣٢ ٣٢/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يلغى الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته المشار إليها ويستعاض عنه بالنظام المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

مادة ٢

على لجنة حسم المنازعات التجارية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات إلى هيئة حسم المنازعات التجارية وذلك بالحالة التي تكون عليها وتتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تكليف الخصوم بالحضور أمامها في المواعيد الجديدة التي تحددها. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص الملغاة.

مادة ٣

إجراءات التنفيذ التي بدأت في ظل القوانين الملغاة والتي صدرت بها أحكام يستمر السير فيها طبقا لتلك القوانين.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

 

نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

أحكام عامة

مادة ١

تسري أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية التي لم يفصل فيها وعلى ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

(أ) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل العمل بها.

(ب) الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من قرارات قبل تاريخ العمل بها.

مادة ٢

كل إجراء من إجراءات المنازعة تم تصحيحا في ظل قانون معمول به يظل صحيحا ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة ٣

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو تأكيدا لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة ٤

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة أمانة سر الهيئة طبقا للهيكل التنظيمي لهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب الخصم أو أمانة سر الهيئة أو أمر الهيئة. ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها لأمانة السر لإعلانها أو تنفيذها. ولا تسأل أمانة السر إلا عن خطئها في القيام بواجباتها.

مادة ٥

إذا تراءى لأمانة السر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليها عرض الأمر فورا على رئيس الهيئة أو من يندبه من قضاتها للأمور الوقتية ليفصل في الموضوع بعد سماع وجهة نظر كل من طالب الإعلان وأمانة السر.

مادة ٦

لا يجوز إجراء أي اعلان أو تنفيذ قبل الساعة سابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام الجمع أو العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس الهيئة أو من يندبه من قضاتها للأمور الوقتية.

مادة ٧

فيما عدا من نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

(أ) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزير أو الموظف المختص أو الوالي أو من يقوم مقامهم.

(ب) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة للمثل القانوني لها أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء المتضامنين. فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

(ج) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها لمن يمثلها قانونا بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها الأساسي أو لمن يقوم مقامه. فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

(د) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سلطنة عمان يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

(هـ) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم لوزارة الخارجية لتوصيله بالطرق الدبلوماسية.

(و) ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون أو ينص عليها الاتفاق.
وإذا لم يجد المكلف بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الإعلان إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدماته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

(ز) إذا تعذر إعلان المدعى عليه لعدم وجود محل إقامة معروف له يكون إعلانه بطريق النشر في الجريدة الرسمية وبإحدى الجرائد اليومية ويعتبر الإعلان صحيحا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

مادة ٨

يجب أن تشتمل الأوراق التي تقوم أمانة السر بإعلانها على البيانات الآتية:

(أ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان.

(ب) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

(ج) اسم من قام بتسليم الإعلان وتوقيعه على الأصل والصورة.

(د) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

(هـ) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان وتوقيعه أو بصمته على الأقل أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.

(الباب الأول)

الفصل الأول
الاختصاص الولائي والنوعي

مادة ٩

تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعاوى التجارية التي ترفع على العماني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في سلطنة عمان. كما تختص الهيئة بنظر الدعاوى التجارية المشار إليها التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في سلطنة عمان. ويستثنى من ذلك في جميع الحالات المنازعات التجارية المتعلقة بعقار واقع خارج السلطنة.

مادة ١٠

تختص الهيئة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان له في السلطنة موطن مختار.

(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في السلطنة أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

مادة ١١

تختص الهيئة بالفصل في المنازعات التجارية ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
وفي جميع الأحوال إذا ثبت للهيئة اختصاصها بنظر الدعوى الأصلية فإنها تكون مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.

مادة ١٢

تختص الهيئة بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة ١٣

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن الهيئة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم الهيئة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

مادة ١٤

تختص الهيئة بالفصل في الدعاوى الخاصة بالأمور التجارية حسبما ورد تعريفها في قوانين السلطنة كما تختص بالفصل فيما يحال إليها من طلبات التحكيم المشار إليها في الباب الثاني من هذا النظام ويشمل ذلك الأمور الآتية:

(أ) المنازعات التي تنشأ بين التجار بعضهم بعضا سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

(ب) المنازعات بين الشركاء المساهمين أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين أو مراقبي الحسابات أو المصفين بعضهم بعضا أو بين أية فئة وأخرى من الفئات المذكورة.

(ج) تفسير العقود التجارية والحكم بصحتها أو بعدم نفاذها أو بطلانها.

(د) الأمور والمخالفات التي تحيلها إلى الهيئة وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الوزارات الأخرى في السلطنة عملا بأحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى.

(هـ) المنازعات التي تدور حول تفسير وتطبيق أي حكم من أحكام هذا النظام أو القوانين الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية.

(و) المنازعات التي تنص القوانين الأخرى في السلطنة على إحالتها للمحكمة التجارية المختصة.

مادة ١٥

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجهات الحكومية قبول اختصاص الهيئة بالفصل في الدعاوى وطلبات التحكيم في الأمور التجارية التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها.

الفصل الثاني
رفع الدعوى وقيدها

مادة ١٦

ترفع الدعوى إلى الهيئة بناء على طلب المدعي بصحيفة موقعة منه أو من وكيله المفوض تودع أمانة سر الهيئة ويجب أن تشتمل الصحفية على البيانات الآتية:

(أ) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحله المختار واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

(ب) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.

(ج) تاريخ تقديم الصحيفة.

(د) وقائع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيدها.

ويجب أن يرفق الطالب بالصحيفة عددا إضافيا من النسخ بعدد المدعى عليهم وصورا من المستندات الثبوتية اتي يستند إليها ويعتبرها بينة أو جزءا من بينة لإثباتها. ولا تقبل صحيفة الدعوى ومستنداتها إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقة بترجمتها بالعربية وفي جميع الأحوال تكون الحجة للمحررات بالعربية.

مادة ١٧

على المدعي أن يؤدي الرسم المقرر إلى أمانة سر الهيئة مقابل إيصال رسمي بذلك ويحدد الرسم بواقع نصف في المائة من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره عشرة ريالات عمانية وحد أقصى قدره ألف ريال عماني. ولدى إتمام ما تقدم تعطى الدعوى رقما مسلسلا حسب ترتيب ورودها وتسجل في سجل خاص لحفظ الدعاوى المقدمة للهيئة ويفتح لها ملف خاص يتضمن جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر جلسات الهيئة وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى.

مادة ١٨

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم. ويراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

(أ) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

(ب) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

(ج) إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

(د) إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحقاق عنها الحد الأدنى للرسم عند تسجيلها وعلى أمانة الهيئة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لما تقدم وللهيئة أن تعد لائحة بقواعد التقدير الأخرى عن الحالات التي لا تشملها القواعد المتقدمة.

مادة ١٩

يعرض ملف الدعوى على رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو أي عضو من أعضائها تخوله الهيئة صلاحية الاطلاع المبدئي على ملف الدعوى للتأكد من صحة إجراءات الإعلان وفق أحكام هذا النظام وتحديد موعد ومكان سماع الدعوى.
وتكون لرئيس الهيئة أو من يقوم مقامه أو الهيئة أثناء أي من جلساتها الصلاحية في أن يقرروا من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من أي من طرفي الخصومة اتخاذ إجراء احتياطي بما في ذلك المنع من السفر أو ضبط السجلات والقيود والتحفظ على الحسابات لدى البنوك وغير ذلك من الإجراءات المستعجلة إذا تبين للرئيس أو من يقوم مقامه أو الهيئة أن خطرا عاجلا يهدد مصلحة الطرف المتظلم أو أحد طرفي الخصومة وأن هناك أسبابا معقولة تدل على احتمال مغادرة المدعى عليه للبلاد والتهرب من تنفيذ أي حكم يصدر عليه أو تهريب أمواله وممتلكاته من السلطنة وكذلك تكليف السلطات الحكومية المختصة بتنفيذ أي قرار يصدر لهذه الغاية.

مادة ٢٠

تتولى أمانة سر الهيئة إعلان صورة صحيفة الدعوى وما أرفق بها من مستندات للمدعى عليه ولكل من المدعى عليهم إذا تعددوا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسجيل الدعوى. ويكون الإعلان إلى المدعى عليه لشخصه أو في موطنه فإن كان شركة ففي مركزها الرئيسي وطبقا لنص المادة (٧) من هذا النظام.

مادة ٢١

على المدعى عليه أن يقدم رده الخطي على طلبات المدعي وأن يرفق به صورا للمستندات التي تؤيده وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا طبقا لنص المادة (٧) في شأن تسليم صورة الإعلان.

مادة ٢٢

يحدد موعد ومكان سماع الدعوى وفقا للمادة ١٩ مع مراعاة المدد المشار إليها في المادتين ٢٠ و٢١ وتتولى أمانة السر إعلانه لكل من طرفي الخصومة، على أن يقع الموعد المذكور خلال الأيام الثلاثين التالية لانتهاء الموعد المشار إليه في المادة ٢١ ويجوز للهيئة في حالات الضرورة وبعد الاستماع إلى ما يقدمه لها الخصوم من أسباب مبررة لذلك أن تأمر بتقصير المواعيد المشار اليها في هذه المادة والمادتين السابقتين أو مدها إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة أو تيسيرا في حسم النزاع.

مادة ٢٣

إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل المرافعة فيها فلا يستحق عن الدعوى إلا ربع الرسم المقرر.

الفصل الثالث
حضور الخصوم وغيابهم

مادة ٢٤

في اليوم المحدد لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم وكلاؤهم المفوضون ويجب على الوكيل المفوض أن يقدم ما يثبت وكالته وحدود تفويضه.

مادة ٢٥

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية قبل صدور الحكم في موضوعها وإعلان الحكم.

مادة ٢٦

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه، ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم ولا الادعاء بالتزوير.

مادة ٢٧

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه جاز للهيئة الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وتحكم الهيئة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

مادة ٢٨

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة وأودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو يعدل في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

مادة ٢٩

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت الهيئة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا.
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والباقي لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على الهيئة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.

الفصل الرابع
إجراءات الجلسات ونظامها

مادة ٣٠

تجري المرافعة في أول جلسة وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر لذلك في هذا النظام قبلته الهيئة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تتجاوز عشرين ريالا. ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات مضادة.

مادة ٣١

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

مادة ٣٢

تحكم الهيئة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته الهيئة بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تتجاوز عشرين ريالا ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ويجوز للهيئة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه – وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به الهيئة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

مادة ٣٣

يبدأ المدعي أو وكيله بالمرافعة وتقديم ما لديه من أدلة ثبوتية ثم يأتي دور المدعى عليه بعد ذلك وهو آخر من يتكلم. وللهيئة أن تطلب من الخصوم إبراز أصل كل مستند يقدمونه سواء رفق صحيفة الدعوى أو المذكرة أو أثناء المرافعة.

مادة ٣٤

لدى الانتهاء من سماع دفاع الخصوم وقفل باب المرافعة في الدعوى يجوز للهيئة السماح لهم بتقديم مذكرات نهائية بدفاعهم وذلك خلال مدة سبعة أيام عمل تالية على الأكثر.

مادة ٣٥

على الهيئة إصدار حكمها في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من موعد انتهاء أجل تقديم المذكرات النهائية المشار إليه في المادة السابقة وسواء قدمت تلك المذكرات أو لم تقدم.

مادة ٣٦

الهيئة غير ملزمة بالتقيد بقواعد للمرافعات في الحدود التي تجاوز النصوص الواردة في هذا النظام ولها صلاحية تبسيط الإجراءات تحقيقا للعدالة وسرعة البت في المنازعات. وفيما عدا ما ورد بشأنه استثناء خاص يصح انعقاد الهيئة بحضور رئيسها أو من ينيبه عنه وقضاتها الثلاثة وتصدر أحكامها بأغلبية آراء من سمع المرافعة في الدعوى وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الخامس
الدفوع، والإدخال والتدخل

مادة ٣٧

الدفع بعدم الاختصاص والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

مادة ٣٨

الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به الهيئة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة ٣٩

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة. وللهيئة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين الهيئة ميعاد حضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله.

مادة ٤٠

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

مادة ٤١

تحكم الهيئة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل ولا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم. وتحكم الهيئة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

مادة ٤٢

للهيئة أن تكلف بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها أيا من الخصوم أو الغير بتقديم ما يكون تحت يده من مستندات أو سجلات أو قيود مفيدة في الدعوى وتكليف من تشاء من الخبراء للقيام بتلك المهمة أو أن تأمر بإجراء أي تحقيق تراه مناسبا.

مادة ٤٣

للخصم أن يثبت دعواه بمختلف أوجه الإثبات سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو شهادة الشهود وللهيئة الحق في استجواب الخصم بناء على طلب خصمه أو بناء على طلب الهيئة بدون يمين وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي وإلزامهم أداء اليمين أمامها، وتعيين الخبراء والمحاسبين وسماع أقوالهم وبياناتهم والاستعانة بخبرتهم.

الفصل السادس
إصدار الأحكام وتنفيذها والطعن فيها

مادة ٤٤

تلتزم الهيئة في إصدار أحكامها بالمراسيم والقوانين النافذة في السلطنة وبالعقود بين المتنازعين بشرط عدم تعارضها مع القوانين أو النظام العام أو الآداب وبالأعراف المستقرة والمعمول بها في حقل النشاط التجاري وبما يحقق العدالة بين الخصوم ويؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية.

مادة ٤٥

تكون المداولة في الأحكام سرا بين أعضاء الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتكون الأحكام مكتوبة ومسببة ويعدها أحد قضاة الهيئة ويوقعها رئيس الهيئة أو رئيس الجلسة التي صدرت فيها بحسب الأحوال على أن تكون مطابقة لمحضر المداولات الذي يجب توقيعه من أعضاء الهيئة الحاضرين مع إفساح المجال للعضو أو الأعضاء المخالفين بسرد معارضتهم لقرار الأكثرية في محضر المداولات دون أن تكون جزءا من الحكم الذي يتلى منطوقه على الخصوم في جلسة علنية، فإذا لم يحضروا الجلسة المحددة للنطق بالحكم أعلن إليهم بسوائل الإعلان أو النشر المبينة في المادة (٢٠) من هذا النظام.

مادة ٤٦

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص، تكون أحكام الهيئة الصادرة طبقا لأحكام هذا النظام نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن كما تكون قابلة للتنفيذ حال إعلانها إلى الأطراف المتخاصمين طبقا للمادة السابقة.

مادة ٤٧

يجب على الهيئة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقيمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.

مادة ٤٨

للهيئة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى.

مادة ٤٩

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته.

مادة ٥٠

تتولى الهيئة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري أمين سر الهيئة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة التي تصدر فيها الحكم.

مادة ٥١

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى الهيئة تفسير ما وقع في الحكم من غموض ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد خاصة بالطعن.

مادة ٥٢

إذا أغفلت الهيئة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

مادة ٥٣

تستعين أمانة سر الهيئة في تنفيذ الأحكام بشرطة عمان السلطانية، وعلى الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع إبلاغ أمانة سر الهيئة بالحالات التي يتعذر فيها التنفيذ وأسبابه لرفعها إلى رئيس الهيئة أو من يندبه من قضاتها للأمور الوقتية ليفصل في الموضوع، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء العماني والقوانين الأخرى في شأن تبديد الأموال المحجوزة أو عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية.

مادة ٥٤

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

١- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو حال دون تقديم أوراق قاطعة في الدعوى وحصل الملتمس عليها بعد صدور الحكم.

٢- إذا قضى بعد الحكم بتزوير أوراق بني عليها أو صدر قرار بتزويرها أو كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة.

٣- إذا قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

٤- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.

مادة ٥٥

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. أما في الحالات الأخرى فيبدأ ميعاد الالتماس من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه.

مادة ٥٦

يرفع الالتماس أمام الهيئة بصحيفة تودع أمانة السر وفقا للأوضاع والإجراءات والرسوم المقررة لرفع الدعوى. ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للهيئة أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
كما يجوز لها في هذه الحالة أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

مادة ٥٧

تنظر الهيئة الالتماس منعقدة بكامل هيئتها وفيما عدا ذلك تتبع في نظره نفس الإجراءات والقواعد الخاصة بنظر الدعاوى في هذا النظام.

مادة ٥٨

على أي عضو في الهيئة تكون له مصلحة في النزاع المعروض عليها أن يبلغ رئيس الهيئة خطيا بذلك قبل نظر النزاع، وعلى رئيس الهيئة تدوين ذلك في محضر أول اجتماع تعقده الهيئة بعد استلامه ذلك التبليغ، ولا يحق لذلك العضو أن يشترك في أي من إجراءات الهيئة المتعلقة بتلك المنازعة أو في أي من الجلسات أو المداولات المتعلقة بها كما لا يحق له أن يشترك في التصويت على أي قرار أو حكم بشأنها ويترتب على حضوره إبطال جميع الإجراءات المتخذة أو إعادة النظر في المنازعة من جديد.

(الباب الثاني)
التحكيم

مادة ٥٩

تختص الهيئة بالتحكيم فيما يتفق الأطراف المتنازعون على إحالته بوثيقة تحكيم خاصة في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ بينهم عن تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ويجوز للهيئة أن تنظر طلبات التحكيم التي تكون الحكومة أو وحداتها الإدارية طرفا فيها إذا قبلت الحكومة أو وحداتها ذلك بعد وقوع النزاع.

مادة ٦٠

يصدر رئيس الهيئة قرارا بتعيين المحكمين في كل نزاع برئاسة أحد القضاة من أعضاء الهيئة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع وتتولى أمانة سر الهيئة إخطار كل من الجهات المتنازعة بصورة من طلب التحكيم وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار وإلا قام رئيس الهيئة باختيار محكم لها. ويجوز للخصوم الأصليين التنازل عن حقهم في اختيار محكميهم اكتفاء بالمحكم الذي تعينه الهيئة.

مادة ٦١

على المحكمين إصدار حكمهم في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرض الخصوم امتداده. ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ تسجيل طلب التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم طلب نظر النزاع كدعوى والعدول عن مشارطة التحكيم.

مادة ٦٢

يصدر المحكمون أحكامهم غير مقيدين بإجراءات معينة إلا ما تحدده الهيئة في لوائحها ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح. وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويدها أو عن حادث جنائي آخر يوقف المحكمون عملهم ويقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

مادة ٦٣

يصدر الحكم في التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويثبت كتابة ويجب أن يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين الذين اشتركوا في إصداره.
ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية الأعضاء. وعلى أمانة سر الهيئة إخطار الخصوم بإيداع الحكم.

مادة ٦٤

الأحكام الصادرة في التحكيم تكون نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأي وجه من وجوه الطعن. وتسلم الهيئة إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم إذا طلب ذلك.

مادة ٦٥

تقدم طلبات التحكيم إلى الهيئة مشفوعة بوثيقة التحكيم ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين إن وجدوا وموضوع النزاع وطلبات المدعي، وتسري عليها الرسوم المقررة في هذا النظام في شأن الدعاوى التجارية.

مادة ٦٦

يحدد رئيس الهيئة ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع وعلى أمانة سر الهيئة إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره.
ويحكم رئيس الهيئة على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا. ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.

مادة ٦٧

إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فللمحكمين أن يقضوا في النزاع في غيبته.

مادة ٦٨

يتولى رئيس الهيئة أو من يفوضه من قضاتها البت في المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين وإشكالاته، وفيما عدا قواعد التدخل والإدخال تسري على طلبات التحكيم نفس الإجراءات والقواعد الخاصة بنظر الدعاوى في هذا النظام.

1984/32 32/1984 84/32 32/84 ١٩٨٤/٣٢ ٣٢/١٩٨٤ ٨٤/٣٢ ٣٢/٨٤